الشيخ السبحاني
44
سلسلة المسائل الفقهية
وقال المحقّق : يكون النقص داخلًا على الأب أو البنت أو البنتين ، أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت والأخوات دون من يتقرّب بالأُم . « 1 » وليعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجة إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات ، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو لأب ، وإلّا لم يلزم العول . وعلى ذلك : 1 . فلو خلفت زوجاً وأبوين وبنتاً ، يختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدس . 2 . لو خلّفت زوجاً وأحد الأبوين وبنتين ، يختصّ النقص بهما بعد الربع والسدس . 3 . لو خلّف زوجة وأبوين وبنتين ، يختصّ النقص بهما بعد الثمن والسدسين . 4 . لو خلّفت زوجاً مع كلالة الأُم وأُختاً أو أخوات لأب وأُم أو لأب ، يدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد
--> ( 1 ) . الشرائع : 823 / 4 ط الاستقلال .